السيد الخوئي
415
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الأموال والحقوق الشرعية التي يجب إيصالها إلى مرجع التقليد الواجد للشرائط أو إلى وكيله الخاص لها مصارف خاصة ، ولا يجوز صرفها في التجارات والإنماء بالاستثمار ، واللَّه العالم . س ( 1517 ) ما هي حقيقة المأذونية من روايات أهل البيت عليهم السلام وكتاب اللَّه عز وجل ؟ وهل المأذونية من متعلقات الخمس ؟ وإذا كانت كذلك كيف يمكن تحديد مقدارها ؟ وهل للوكيل الحق في تحديد مقدارها ، علماً بأن هناك تضارباً في أقوال الوكلاء أو من ينوب عنهم ، فمثلًا شخص يقول : 15 ريال ، وآخر : 12 ريال ، وآخر : 8 ريال ، وآخر 6 ريال ، وآخر يقول : أي عدد يقبل القسمة على 3 ؟ والبعض يأخذ من واحد 15 ريال ، ومن آخر أقل من ذلك ؟ المأذونية ليست داخلة في الخمس ، وإنما هي بدل ما يحتمل ما يكون في ماله من المظالم الممنوع من التصرف بها . ولا بأس باختلاف المجازين أو الوكلاء في تقدير مقدارها ، فهو تابع لنظره باختلاف الأشخاص ، واللَّه العالم . س ( 1518 ) هل تشترط العدالة في مستلم الحقوق الشرعية ، أي الوكيل ؟ يعتبر فيه الوثاقة والأمانة والتدين والصلاح والمقبولية عند الناس ، واللَّه العالم . س ( 1519 ) الثلث أو النصف المجاز التصرف فيه من قبل المرجع ، هل هو ملك شخصي للوكيل ، أو أنه يتصرف فيه في موارد صرف الخمس المعهود ؟ قد يجيز الحاكم الشرعي للوكيل صرف الثلث من سهم الإمام عليه السلام على نفقاته اللازمة المتعارفة بالنسبة له ، واللائقة بشأنه ، واللَّه العالم . س ( 1520 ) هل يجوز لوكيل مرجع ما نقل الخمس المعطى له كأمانة لأحد المراجع لمرجعه الأعلم ( مرجع الوكيل ) ، دون إعلام صاحب الخمس بذلك ؟